ابو مياس مشرف قسم تبادل المعلومات
| موضوع: القواعد العامة والشروط الحصول على موافقة السلطات اليمنية المختصة على طلب اكتساب اليمني في الخارج للجنسية الأجنبية. الأربعاء سبتمبر 22, 2010 8:49 pm | |
| القواعد العامة والشروط الحصول على موافقة السلطات اليمنية المختصة على طلب اكتساب اليمني في الخارج للجنسية الأجنبية.
البيان تقوم وزارة الخارجية عبر الدائرة القنصلية وشؤون المغتربين بالتنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بموافقة وزير الداخلية على طلب اكتساب اليمني في الخارج للجنسية الأجنبية، وفقاً للقانون المنظم لذلك، حيث يتم استكمال ملف الطلب عبر السفارات والقنصليات اليمنية وذلك بعد استيفاء الوثائق التالية:-
o الاستمارة المعدة لهذا الغرض معمدة من السفارة أو القنصلية اليمنية المعتمدة في البلد الذي يقيم فيه صاحب العلاقة. o أربع صور فوتوغرافية حديثة وملونة. o صورة من جواز سفر صاحب العلاقة معمدة من السفارة أو القنصلية المعتمدة، أو صورة من جواز سفر والده اليمني إذا كان مضافاً فيه معمدة أيضاً. o صورة من شهادة الميلاد التي تثبت أنه مولودا في ذلك البلد، أو ما يثبت أنه سيحصل على امتيازات مادية أو معنوية في الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها معمدة من السفارة أو القنصلية اليمنية المعتمدة في ذلك البلد. o صورة من شهادة تثبت أن له أملاكاً أو مصالح في الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها، أو صورة من الشهادات الدراسية، أو عقد الزواج إذا كان مقدم الطلب امرأة , وأن تكون كافة الصور تلك معمدة من الجهات المختصة ومصدقة من البعثة التمثيلية اليمنية المعتمدة في تلك الدولة. o الوكالة الشرعية لمن يتولى متابعة الحصول على موافقة وزير الداخلية معمدة من جهة مختصة ومن البعثة التمثيلية اليمنية في تلك الدولة. o دفع الرسوم المقررة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه.
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة: - استمارة طلب الإذن باكتساب الجنسية الأجنبية.
الرسوم النقدية: ألفا ريال يمني (2000) أو ما يعادل ذلك بعملة البلد المقيم فيه صاحب الطلب أو بالعملة المتعامل بها (الدولار).
الإجراءات: - تلقي الطلب ثم إحالته للقسم المختص. - فحص الطلب والتأكد من استيفاء الوثائق المطلوبة، ومن إجراءات التعميد المقررة. - تعبئة استمارة طلب الإذن باكتساب الجنسية الأجنبية بالبيانات والمعلومات الصحيحة من قبل صاحب العلاقة وتعميدها. - إرسال الطلب مع بقية الوثائق المرفقة إلى الدائرة القنصلية وشؤون المغتربين. - الإحالة إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بغرض الحصول على موافقة وزير الداخلية. - في ضوء رد المصلحة يتم إبلاغ البعثة المرسلة للطلب لاستكمال بقية الإجراءات المتمثلة بما يلي:-
o إبلاغ صاحب العلاقة برد الجهة المختصة على طلبه، وفي حال كان بالموافقة يتم: 1. تحصيل الرسوم المقررة. 2. إبلاغ الجهة المعنية في الدولة الموافقة على منح جنسيتها لصاحب العلاقة بموافقة السلطات اليمنية المختصة بذلك الخصوص، ولاستكمال أية إجراءات متعلقة بتلك الجهة أو غيرها من الجهات في ذلك البلد.
زمن إنجاز الخدمة:- من ثلاثة إلى أربعة أسابيع عمل، منذ تقديم الطلب واستيفاء الوثائق المطلوبة.
ملحوظة:- o نصت المادة الـ (22) من قانون الجنسية رقم "6" لعام 1999م على أنه إذا اكتسب اليمني جنسية أجنبية فأنه يظل يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه، والفقرة الخامسة من المادة "3" من ذلك القانون عرفت اليمنيين المتمتعين بالجنسية اليمنية هم كل من يحمل الجنسية من المغتربين اليمنيين حين مغادرتهم الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية، وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلد التي يقطنها، كما يمكنهم القانون من الحصول على وثائق إثبات الشخصية اليمنية متى ما أرادوا ذلك. o كما يُمنح الحاملون للجنسيات الأجنبية من اليمنيين من قبل البعثات اليمنية في الخارج والوزارة في الداخل التسهيلات اللازمة عند رغبتهم زيارة الوطن الأم ويعفى من رسوم تأشيرة الدخول، بالإضافة إلى التعريف بهم وبغرض زيارتهم وإنجاح الزيارة عند أحتياجهم لذلك. o ومن جانب أخر يمنح المقيمون في الجمهورية اليمنية والحاصلون على جنسيتها وفقاً لقانون اكتساب الجنسية التسهيلات اللازمة عند السفر إلى الخارج أو الرغبه في التصديق على شهادة اكتسابهم للجنسية أو وثائق أخرى لدى وزارة الخارجية من خلال المصادقة عليها من قبل قسم التصديقات بالدائرة المختصة. | |
|